قدرت الله وجداني فخر

43

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

[ كفاية إشارة الأخرس ] ( ويكفي ) في الإقرار به ( 1 ) ( إشارة الأخرس ( 2 ) ) المفهمة يقينا ( 3 ) كغيره ( 4 ) ، ويعتبر تعدّدها ( 5 ) أربعا كاللفظ بطريق أولى ( 6 ) ، ولو لم يفهمها ( 7 ) الحاكم اعتبر المترجم ( 8 ) ، ويكفي اثنان ( 9 ) ، لأنّهما شاهدان على إقرار ( 10 ) لا على الزناء . ( ولو نسب ) المقرّ ( الزناء إلى امرأة ) معيّنة - كأن يقول ( 11 ) : زنيت بفلانة